2 يناير 2024
"صحة دبي" تصدر النسخة الثانية للدليل الإرشادي المحدّث للجنة الطبية
مشاركة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 02 يناير 2024: أصدرت هيئة الصحة بدبي ممثلة باللجنة الطبية النّسخة الثانية لدليلها الإرشادي الذي يستهدف جميع موظفي حكومة دبي والمتعاملين الخارجيين، وذلك بعد إجراء التحديثات اللازمة واعتماده من اللّجان الطبية على مستوى الدولة، ليكون مرجعاً لها لاتخاذ القرارات وفقاً للتّشريعات ذات الصّلة.
ويتكون الدليل الإرشادي المحدّث من 194 صفحة موزعة على تسعة فصول تتضمن قواعد وأسس وضوابط اتخاذ القرار لضمان الحوكمة والمساواة بين موظفي حكومة دبي فيما يتعلق بعمليّات التّدقيق الطبي، وطلبات الإجازات المرضية، وتحديد نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنيّة، والتّوصية بتخفيف ساعات عمل الموظفين لأسباب صحيّة، والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب صحيّة وغيرها.
وأكد الدكتور خلدون نبهان نائب رئيس اللجنة الطبية، على أهمية هذا الدليل بما يتضمنه من تحديثات تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي في الإمارة، والجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتحسين رعاية المرضى وتوفير توجيهات طبية دقيقة وفعّالة للممارسين الصحيين في الإمارة والمرضى بشكل عام تستند إلى أحدث الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة.
وأشار إلى الدور الفاعل للدّليل الإرشادي في دعم عمل اللجنة الطبية التي تمكنت منذ إعادة تشكيلها في عام 2015 وحتّى الآن من الفصل بجميع الطلبات المقدمة لها عبر النّظام الذّكي خلال يوم عمل واحد فقط، مشيراً إلى عدد الطلبات التي استقبلتها اللجنة العام الماضي والبالغ 42.000 طلباً.
ويتضمن الفصل الأول من الدليل الإرشادي المحدّث شرحاً لمهام عمل اللجنة الطبية الواردة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والتّشريعات ذات الصّلة، وغيرها من مهام واختصاصات مضافة، وشرح لآليّة تدفّق الإجراءات والمنهجية المتّبعة باتخاذ القرار لدى اللجنة، بينما ركّز الفصل الثاني على «الدليل الطبي» لفترة الإقامة بالمستشفى ومدة الإجازة المرضية الممنوحة لأكثر من 1000 حالة صحيّة بعدد 26 تخصّص طبّي، وذلك ليتسنى لموظفي حكومة دبي معرفة مدد الإجازة المرضية الممنوحة للحالات دون وجود مضاعفات.
وتطّرق الفصل الثالث من الدليل الإرشادي إلى كيفيّة التّدقيق الطّبي على طلبات إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي رقم (143) لسنة 2016 باعتماد جدول تحديد الأمراض المهنية وجدول تحديد نسب العجز الدائم.
واستعرض الفصل الرابع الحالات المرضية التي تستوجب ابتعاث المرضى للعلاج خارج الدولة لعدم توفّر العلاج داخل الدولة مع وجوب اعتماد إجازة المرافق في هذه الحالات والبالغ عددها 35 حالة صحيّة، أمّا الفصل الخامس فقد أوضح الحالات المرضيّة المزمنة وحالات أمراض ضعف المناعة والتي تستوجب منح خاصيّة «العمل عن بُعد لأسباب صحيّة»، بينما أشار الفصل السادس والسابع إلى الحالات المرضيّة التي تستوجب منح بطاقة "سند لأصحاب الهمم" وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 بشأن التّصنيف الوطني الموحّد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة وبالّتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث بلغ عدد الطلبات في هذا المجال 9800 طلباً منذ تولّي اللجنة الطبية النّظر بتلك الطلبات في عام 2016.
وأشار الفصل الثامن إلى الحالات المرضيّة التي تستوجب إصدار تصريح "تظليل زجاج المركبات" بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات. بينما أشار الفصل التاسع إلى أسماء الأطباء والمستشارين المشاركين بتحديث الدليل الإرشادي لعمل اللجنة الطبية والبالغ عددهم (44) استشاري واختصاصي من هيئة الصحة وخارجها.
ولفت الدكتور نبهان إلى أن مكتب اللجنة الطبية العامة بدبي قد قام بتوزيع 1800 طبعة من النّسخة الأولى للدّليل الإرشادي عام 2016 من خلال عقد أكثر من 30 ورشة عمل بدوائر دبي المحليّة وغيرها من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بدبي.
هل تجد هذا المحتوى مفيدًا؟